متى تسقط الكمبيالة, ملابس داخلية نسائية تسقط بمجرد التصفيق لها
- في القانون العراقي
- الاردن
- في السعودية
- السؤال: ما هي الكمبيالة ومتى يتم تقديمُها وما هو ميعاد تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة؟
يتعرض الحامل للسقوط إذا أهمل في القيام بالواجبات الآتية: ١ - تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع: أ – تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع: الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع يجب تقديمها خلال سنة من تاريخ إصدارها، فقد نص المشرع على ذلك في المادة ٤٢٢/١ تجاري مصري حتى لا يترك أمر تقديمها مفتوحاً للحامل مما قد يضر بالملتزمين الموقعين على الكمبيالة وحتى لا يظل أمر الورقة التجارية معلقاً إلى ما لا نهاية، وتحسب مدة السنة من تاريخ إصدار الكمبيالة، وتسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي ميعاد السنة من تاريخ إصدار الكمبيالة دون تقديمها للمسحوب عليه للوفاء بقيمتها. وميعاد السنة ليس من النظام العام لذلك يجوز تقصير هذا الميعاد أو إطالته من الساحب ويجوز للمظهرين تقصيره) المادة ٤٢٢/١ تجاري مصري) وللساحب الحق في أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل) المادة ٤٢٢/٢ تجاري مصري) ب - تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع: الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها حتى يتحدد ميعاد استحقاقها ، فقد نصت المادة ٤١١ من قانون التجارة الجديد على أن " الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها ".
في القانون العراقي
٤ - مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للقبول إذا اشترط تقديمها في ميعاد معين: للساحب أو أحد المظهرين اشترط تقديم الكمبيالة للقبول في تاريخ معين فإذا اشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين ولم يلتزم الحامل بتقديمها للقبول في هذا الميعاد سقط حقه في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد من هذا الشرط سوى إعفاء نفسه فقط من ضمان القبول وحده. وإذا كان أحد المظهرين هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط ( المادة ٤/٤ ،٣ تجاري. ___________________ 1- راجع المادة ٤٤٠ من القانون التجاري. 2-راجع المادة ٤٣٩/2والمادة ٤١2/1من القانون التجاري.
الاردن
- فوتوشوب اون لاين بدون تحميل سريع جدا
- متى تسقط الكمبيالة في القانون التونسي
- أحكام وضوابط حق حامل الكمبيالة في الرجوع على الموقعين عليها "1" | صحيفة الاقتصادية
- متى تسقط الكمبيالة في القانون الاردني
- ماهو التمويل المدعوم
- حالات السقوط في الكمبيالة
- متى
- "فاست آند فيوريس 7" فيلم أكشن يخلد ذكرى بول وكر - فيديو Dailymotion
في السعودية
الحامل الشرعي للكمبيالة هو الشخص الذي آلت إليه الكمبيالة بتوقيعات صحيحة ومترابطة، حيث يكون ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها الشرعي حيث حق لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها أو مظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، ويحق للحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب في توقيعاتهم، ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة قام بالوفاء بقيمتها تجاه المسؤولين نحوه. كما أن الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء. كما أن لحامل الكمبيالة حق الرجوع على كل هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. هذا ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مهلة الوفاء، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التكلم عن هذا الأمر.
السؤال: ما هي الكمبيالة ومتى يتم تقديمُها وما هو ميعاد تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة؟
والإجابة: الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل وهو ينظم شأن التعاملات من خلالها، والكمبيالة تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع لإذن أو لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامل الكمبيالة مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين. وبالنسبة إلي ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء،تنص المادة 411 من القانون علي أن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، كما أن يمكن لكل مظهر تقصير هذا الميعاد. أما بخصوص تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة فتنص المادة 465 من قانون التجارة علي أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، كما تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
يحق للحامل الشرعي للكمبيالة المطالبة بأصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة إضافة إلى مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل، ويجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه وكذلك المصروفات التي تحملها. لكل ملتزم مطلوب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه. مستشارقانوني [email protected]
أما بالنسبة لاحتجاج عدم الوفاء فإن يجب عمل هذا الاحتجاج عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق(المادة ٤٣٩/٣ تجاري) بناء على ذلك تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي مواعيد عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع. ٣ - مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف: إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط بدون احتجاج فإن هذا لا يعفي الحامل من تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء في المواعيد المحددة لها، وإن كان يعفيه من عمل الاحتجاج فقط. وبالتالي يسقط حق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف والمشكلة التي تثور هنا هو كيفية إثبات تقديم الكمبيالة للوفاء إذا كان الحامل معفي من عمل الاحتجاج التي يثبت الامتناع عن الوفاء، وإننا نرى هنا أنه يجوز للحامل إثبات تقديمه الكمبيالة للوفاء خلال المواعيد المقررة بكافة طرق الإثبات، والأفضل له عمل الاحتجاج لأن شرط الرجوع بلا مصاريف لا يمنع الحامل من عمل الاحتجاج، كل ما هنالك أنه إذا قام بعمل الاحتجاج فإنه يتحمل المصاريف المترتبة على ذلك.
لذلك فإننا نرى أنه إذا لم يلتزم الحامل بتقديم هذه الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق أو في أحد يومي العمل التالين لهذا اليوم فإنه لا يعتبر حاملاً مهملاً ولا يسقط حقه في الرجوع على الملتزمين طالما تم عمل إحتجاج عدم الوفاء في الميعاد المقرر له وهو خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق ذلك لأن حالات السقوط واردة على سبيل الحصر ولم يرد من ضمنها الإخلال بهذا الميعاد. وإنما نرى أن الحامل في هذه الحالة يلتزم بالتعويض عند الاقتضاء عن الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة، وذلك قياساً على الإخلال بميعاد الإخطار بعدم الوفاء المفروض على الحامل والمظهرين(1) ٢ - مضى ميعاد عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء: يكون إثبات الامتناع عن القبول أو عن الوفاء باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، ويجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في ميعاد معين أو بعد مدة من تاريخ إصدارها فإنه يجوز للحامل تقديم الكمبيالة للقبول في هذه الحالة بداية من تاريخ إصدارها حتى تاريخ الاستحقاق وبالتالي يحق له عمل احتجاج عدم القبول خلال هذه المدة إذا تم تقديمها للقبول ورفض المسحوب عليه القبول، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع فإنه يجب تقديم الكمبيالة للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها ويجب عمل احتجاج عدم القبول خلال هذه المدة، وإذا وقع التقدم الأول للقبول في هذه الحالة في اليوم الأخير من مدة السنة وطلب المسحوب عليه تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي(2) أما الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع فإنه لا يعمل عنها احتجاج عدم القبول وإنما يعمل عنها احتجاج عدم الوفاء مباشراً خلال مدة السنة التي يجب تقديمها خلالها للوفاء، وإذا تم تقديمها في اليوم الأخير من ميعاد السنة وطلب المسحوب عليه تقديمها للوفاء في اليوم التالي للتقديم الأول جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي، وقد نصت على ذلك المادة ٤٣٩/٢ بقولها "... وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول ".